مشاهدة النسخة كاملة : هل حقا شراء القطط حرام ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فارسة الظلام
25-09-2008, 05:06 AM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
يا جماعة سمعت أن شراء القطط حراااام
هل ما سمعت صحيح أم خاطئ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
و ألفييييييييييييييييين شكر وعافيية :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
بنت السحاب
25-09-2008, 05:26 AM
من يقول ان شراء او بيع القطط حرام
اتوقع القطط الى محرم بيعها هي القطط البريه
بدر ولد أبو بدر
25-09-2008, 05:29 AM
اعلم ان المنتدى ليس ديني انما هو علمي وثقافي
ولكن اتاني السؤوال فعلي الإجابه
وإليك الرد
ذهب أكثر العلماء إلى جواز بيع القط ، وذهب بعض أهل العلم إلى تحريمه وهم الظاهرية ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله ، وحكاه ابن المنذر عن أبي هريرة رضي الله عنه .
والقول بتحريم بيعه هو الراجح ، لثبوت النهي عن بيعه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وليس له ما يعارضه .
روى مسلم (1569) عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ قَالَ : زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ .
وروى أبو داود (3479) والترمذي (1279) عَنْ جَابِرٍ بن عبد الله رضي الله عنهما قَالَ : ( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ) صححه الألباني في صحيح أبي داود .
و (السِّنَّوْرِ) هو الهر (القط) .
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تضعيف هذه الأحاديث ، ولكن قولهم مردود .
قال النووي في المجموع (9/269) : " وأما ما ذكره الخطابي وابن المنذر أن الحديث ضعيف فغلط منهما ، لأن الحديث في صحيح مسلم بإسناد صحيح " انتهى .
وقال الشوكاني في "نيل الأوطار" (6/227) رداً على الجمهور الذين حملوا النهي في الحديث على كراهة التنزيه ، وأن بيعه ليس من مكارم الأخلاق والمروءات ، فقال : " ولا يخفى أن هذا إخراج للنهي عن معناه الحقيقي بلا مقتضٍِ " انتهى .
وقال البيهقي في السنن (6/18) رداً على الجمهور أيضاً : " وقد حمله بعض أهل العلم على الهر إذا توحش فلم يقدر على تسليمه ، ومنهم من زعم أن ذلك كان في ابتداء الإسلام حين كان محكوماً بنجاسته ، ثم حين صار محكوماً بطهارة سؤره حل ثمنه ، وليس على واحد من هذين القولين دلالة بينة " انتهى .
وجزم ابن القيم بتحريم بيعه في "زاد المعاد" (5/773) وقال : " وكذلك أفتى أبو هريرة رضي الله عنه وهو مذهب طاووس ومجاهد وجابر بن زيد وجميع أهل الظاهر ، وإحدى الروايتين عن أحمد ، وهو الصواب لصحة الحديث بذلك ، وعدم ما يعارضه فوجب القول به " انتهى .
وقال ابن المنذر : " إن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيعه فبيعه باطل ، وإلا فجائز" انتهى من "المجموع" (9/269) .
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه كما سبق في صحيح مسلم .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/37) :
" لا يجوز بيع القطط والقردة والكلاب وغيرها من كل ذي ناب من السباع لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ، وزجر عنه ولما في ذلك من إضاعة المال ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك " انتهى .
والله أعلم
فارسة الظلام
25-09-2008, 04:41 PM
شكرا إخواني الأعضاء الردووووووووووووود يعني حراام ما عليه
شششششششششششششششكراااااااا
كراني
25-09-2008, 05:46 PM
يغلق الموضوع
هدوي القطوة
25-09-2008, 09:29 PM
كراني ليش غلق الموضوع؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
البنت عندها حق ..... ما تبى تسوي شي حراااااااااام.....
قطه شاميه
25-09-2008, 09:52 PM
مممممممممم
مش فاهمه
أنس الصويري
25-09-2008, 10:23 PM
حكم بيع القطط يجيب فضيله الشيخ عطيه الصقر رئيس لجنه الفتوى بالازهر سابقا
(ا) هي طاهرة ليست نجسة كالكلاب، فقد روى أحمد والدارقطني والحاكم والبيهقي أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ دُعِيَ إلى دار قوم فأجاب، وإلى دار آخرين فلم يُجِبْ، فقيل له في ذلك فقال " إن في دار فلان كلبًا " فقيل له: وإن في دار فلان هرَّة، فقال ـ صلى الله عليه وسلم ـ " الهرَّة ليست نَجِسة إنما هي من الطوَّافين عليكم والطوافات " وفي السنن الأربعة وصحَّحه البخاري من حديث كبْشة بنت كعب بن مالك ـ وكانت تحت بعض ولد أبي قتادة ـ أن أبا قتادة ـ رضي الله عنه ـ دخل فسكبَت له وَضُوءًا فجاءت هرَّة فشربت منه، فأصْغى لها الإناء حتى شرِبت، قالت كبْشة: فرآني أنظر إليه، فقال : أتعْجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم، فقال: إن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال " إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات " أي كالخدم المماليك في البيوت، وفي سنن ابن ماجه أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال " الهِرَّة لا تقْطع الصلاة، إنَّما هي من متاع البيت ".
(ب) ذَكَر النَّووي في شرح المهذَّب أن بيع الهرة الأهلية جائز بلا خلاف عند الشافعية إلا ما حكاه البغوي في شرح مختصر المُزَني عن ابن القاصِّ أنه قال: لا يجوز وهذا شاذ باطل، والمشْهور عنه جوازُه وبه قال جماهير العلماء. قال ابن المنذر: أجمعت الأمة على جواز اتخاذها، ورخَّص في بيعها ابن عباس والحسن وابن سيرين وحمَّاد ومالك والثَّوري والشافعي وإسحاق وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي. وكرهت طائفة بيعَها، منهم أبو هريرة وطاووس ومجاهد وجابر بن زيد روى مسلم أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ نهى عن ثمن الكلب والسِّنَّوْر، أي القِط. يقول النووي: إن النَّهي هنا يُراد به الهرَّة الوحشية، فلا يصحُّ بيعها لعدم الانتفاع بها، إلا على وجه ضعيف في جواز أكْلها، أو المراد به نهي التنْزيه لا التحريم.
(جـ) يقول الدُّميري في كتابه " حياة الحيوان الكبرى ": إذا كانت الهرَّة ضارية بالإفساد فقتَلها إنسان في حال إفسادها دَفْعًا جاز ولا ضمان عليه، كقتل الصَّائل دفعًا، وينبغي تقْييد ذلك بما إذا لم تكن حاملاً؛ لأن في قتْل الحامل قتْلَ أولادها ولم تتحقَّق منْهم جناية. وأما قتْلها في غيْر حالة الإفساد ففيه وجْهان، أصحُّهما عدم الجواز ويضْمنها، وقال القاضي حُسين: يجوز قتلُها ولا ضمان عليه فيها، وتلحق بالفواسق الخمس فيجوز قتلها، ولا تختص بحال ظهور الشر.
وكلام الدُّميري في مسألة خَطْف هرَّة لحمامة أو غيرها وهي حيَّة. لكن لو حدث من الهرة إفساد آخر بخطف الطعام أو التبرُّز على الفراش أو في مكان هام، واعتادت ذلك على الرغم من مُطاردَتها فلا وجْه لتحريم قتلها؛ لأنه من بابِ دفْع الضرر، مثلها في ذلك مثل الكلاب الضالة المؤْذية.
هدا بحتي وسلامتكم وعاشت الصويرى
موب حرام مين اللي قاله
فيه صحابي معه قطه
بدر ولد أبو بدر
28-09-2008, 03:58 PM
موب حرام مين اللي قاله
فيه صحابي معه قطه
انا لم اقل ان امتلاك القطط حرام
انما المقصود في ردي السابق ان بيع وشراء القطط محرم
Powered by vBulletin Version 3.8.8 Alpha 1
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd