cats
06-06-2005, 07:30 PM
السلام عليكم
بعد غيابي لفترة بسبب الامتحانات ها قد عدت من جديد وقد فرحت لأنه تم فتح قسم للقطط وشكرا لكم على فتح هذا القسم الرائع وهذا أول موضوع لي في هذا القسم وأتمنى أن ينال إعجابكم
أحاديث في القطط
عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت عند ابن أبي قتادة أن أبا قتادة دخل عليها قالت فسكبت له وضوءا قالت فجاءت هرة تشرب فأصغى لها الإناء حتى شربت قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا بنت أخي فقلت نعم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات . ( صحيح ) _ ابن ماجه 367 . قال أبو عيسى : وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل الشافعي وأحمد وإسحق لم يروا بسؤر الهرة بأسا .
عن أسماء بنت أبي بكر قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم رفع فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم انصرف فقال لقد دنت مني الجنة حتى لو اجترأت عليها لجئتكم بقطاف من قطافها ودنت مني النار حتى قلت أي رب وأنا فيهم قال نافع حسبت أنه قال ورأيت امرأة تخدشها هرة لها فقلت ما شأن هذه قالوا حبستها حتى ماتت جوعا لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض * ( صحيح ) _ جزء صلاة الكسوف : وأخرجه البخاري ومسلم .
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات أولاهن أو أخراهن بالتراب وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة . ( صحيح ) _ صحيح أبي داود 64 - 66 : وأخرج مسلم نحوه دون ولوغ الهرة . قال أبو عيسى : وهو قول الشافعي وأحمد وإسحق وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا ولم يذكر فيه إذا ولغت فيه الهرة غسل مرة .
عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهرة * ( صحيح ) _ وأخرجه مسلم ، الأحاديث
عن داود بن صالح بن دينار التمار عن أمه أن مولاتها أرسلتها بهريسة إلى عائشة رضي الله عنها فوجدتها تصلي فأشارت إلي أن ضعيها فجاءت هرة فأكلت منها فلما انصرفت أكلت من حيث أكلت الهرة فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها * ( صحيح)
عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة أن أبا قتادة دخل فسكبت له وضوءا فجاءت هرة فشربت منه فأصغى لها الإناء حتى شربت قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي فقلت نعم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات * ( حسن صحيح ) .
عن عائشة قالت كنت أتوضأ أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد قد أصابت منه الهرة قبل ذلك * ( صحيح ) - صحيح أبي داود 69 و 70
الهرة لا تقطع الصلاة ، لأنها من متاع البيت . ( ضعيف مرفوعا )
بعد غيابي لفترة بسبب الامتحانات ها قد عدت من جديد وقد فرحت لأنه تم فتح قسم للقطط وشكرا لكم على فتح هذا القسم الرائع وهذا أول موضوع لي في هذا القسم وأتمنى أن ينال إعجابكم
أحاديث في القطط
عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت عند ابن أبي قتادة أن أبا قتادة دخل عليها قالت فسكبت له وضوءا قالت فجاءت هرة تشرب فأصغى لها الإناء حتى شربت قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا بنت أخي فقلت نعم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات . ( صحيح ) _ ابن ماجه 367 . قال أبو عيسى : وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل الشافعي وأحمد وإسحق لم يروا بسؤر الهرة بأسا .
عن أسماء بنت أبي بكر قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم رفع فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم انصرف فقال لقد دنت مني الجنة حتى لو اجترأت عليها لجئتكم بقطاف من قطافها ودنت مني النار حتى قلت أي رب وأنا فيهم قال نافع حسبت أنه قال ورأيت امرأة تخدشها هرة لها فقلت ما شأن هذه قالوا حبستها حتى ماتت جوعا لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض * ( صحيح ) _ جزء صلاة الكسوف : وأخرجه البخاري ومسلم .
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات أولاهن أو أخراهن بالتراب وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة . ( صحيح ) _ صحيح أبي داود 64 - 66 : وأخرج مسلم نحوه دون ولوغ الهرة . قال أبو عيسى : وهو قول الشافعي وأحمد وإسحق وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا ولم يذكر فيه إذا ولغت فيه الهرة غسل مرة .
عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهرة * ( صحيح ) _ وأخرجه مسلم ، الأحاديث
عن داود بن صالح بن دينار التمار عن أمه أن مولاتها أرسلتها بهريسة إلى عائشة رضي الله عنها فوجدتها تصلي فأشارت إلي أن ضعيها فجاءت هرة فأكلت منها فلما انصرفت أكلت من حيث أكلت الهرة فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها * ( صحيح)
عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة أن أبا قتادة دخل فسكبت له وضوءا فجاءت هرة فشربت منه فأصغى لها الإناء حتى شربت قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي فقلت نعم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات * ( حسن صحيح ) .
عن عائشة قالت كنت أتوضأ أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد قد أصابت منه الهرة قبل ذلك * ( صحيح ) - صحيح أبي داود 69 و 70
الهرة لا تقطع الصلاة ، لأنها من متاع البيت . ( ضعيف مرفوعا )